تقرر السماح للطالب المسجون أو المحبوس احتياطيًا أو المودع في إحدى المؤسسات العقابية للأحداث بدخول الامتحان في نفس العام الذي سُجن أو حُبس احتياطيًا فيه أو أودع فيه بمعرفة جهة حبسه، ويجوز لقطاع المعاهد الأزهرية حرمان الطالب الصادر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف من دخول الامتحان.
يكون تمكين الطالب المحبوس من الامتحان بنظام فرصة من الخارج، وبالنسبة للمحبوس احتياطيًا وأُخلي سبيله يُمَكّن من القيد بمعهده وأداء الامتحان، مع إعفائه من سداد الرسوم المقررة لإعادة القيد.