فقه الصيام  >>>
1- إذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كُراع الغميم (اسم واد أمام عسفان) وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناساً صاموا فقال: أولئك العصاه" رواه مسلم والنسائي.
2- إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الفطر له، وقال أحمد وإسحاق بجوازه واستدلوا بما رواه الترمذي – وحسنه- عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفراً وقد رُحِّلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال: سنة ثم ركب" رواه الترمذي وحسنه.
3- إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر قد صام بعده بيوم فلا يجوز له أن يفطر إلا مع البلد الذي سافر إليه ولا يجعل عيداً له فقط دون بقية البلد وإنما يجب عليه أن يفطر مع البلد الذي سافر إليه لكي تعم الوحدة بين أهل هذا البلد. أما إذا سافر إلى بلد آخر فصام قبله فإنه يفطر معهم بشرط أن لا يقل صيامه عن تسعة وعشرين يوماً فإذا صام تسعة وعشرين يوماً أفطر معهم وإذا لم يكمل تسعة وعشرين يوماً أفطر ولا إثم عليه وقضى يوماً مكانه لأنه لا صيام أقل من تسعة وعشرين يوماً.

 

ماهية الصيامفقه الصيامصيام المرأةأدعية وأذكارمع العلماءخصال المسلمنفحات رمضانيةإمساكية رمضانأحداث رمضانيةصحتك في رمضانمتفرقاتليلة القدرزكاة الفطرعيد الفطر


تصميم وتنفيذ الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى