|
أجمع العلماء على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته فإن مات
وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته ففيه خلاف :
-ذهب الجمهور إلى أن وليه لا يصوم عنه وإنما يطعم عنه مداً عن كل يوم.
-وذهب الشافعية إلى أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج
إلى طعام واستدلوا بما يأتي:
1- ما رُوي عن عائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال "من مات وعليه صيام
صام عنه وليه". رواه أحمد والشيخان.
2- وما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟
فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن
يقضى". رواه أحمد وأصحاب السنن. |